الآخوند الخراساني

93

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

* الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم ( 54 ) في

--> ( 1 ) كذا ، والأصحّ : « فيكون » . .