الآخوند الخراساني

46

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

استحقاق المثوبة ، وذلك لأنّ الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ( 14 ) ، ولا مخالفته عن عمد بعصيان ، بل كان مما سكت الله عنه ، كما في الخبر ( 1 ) ، فلاحظ وتدبّر . نعم ، في كونه بهذه المرتبة ( 15 ) موردا للوظائف المقرّرة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدّين ( 16 ) أو المثلين ، على ما يأتي ( 2 ) تفصيله - إن شاء الله تعالى - مع ما هو التحقيق في دفعه ، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر . * الأمر الثاني : قد عرفت أنه لا شبهة في أنّ القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، والمثوبة على الموافقة في صورة

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 53 - 15 باب نوادر الحدود . . ( 2 ) في أوّل مبحث الأمارات . .