الآخوند الخراساني
47
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
الإصابة ، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي ( 17 ) بمخالفته ، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئا ؟ الحقّ أنّه يوجبه ، لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته ، وذمّه على تجرّيه ، وهتكه لحرمة مولاه ( 1 ) وخروجه عن رسوم عبوديّته ، وكونه بصدد الطغيان ، وعزمه على العصيان ، وصحّة مثوبته ، ومدحه على إقامته لما ( 2 ) هو قضيّة عبوديّته ، من العزم على موافقته والبناء على إطاعته ، وإن قلنا بأنّه لا يستحقّ مؤاخذة أو مثوبة ( 3 ) - ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة - بمجرّد سوء سريرته أو حسنها ، وإن كان مستحقّا للَّوم ( 4 ) أو المدح
--> ( 1 ) في نسخ الكفاية : ( وهتك حرمته لمولاه ) ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 2 ) في نسخ الكفاية : « إقامته بما » والصحيح ما أثبتناه . . ( 3 ) ورد في بعض النسخ : « مؤاخذته أو مثوبته » ، والأصح ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . . ( 4 ) في أكثر النسخ كما أثبتناه ، وورد في بعضها : « للذمّ » . . ( 5 ) كذا ، والأصحّ : ( من أن يتصوَّر هذا الخاصّ ) . . . ( 6 ) كذا ، والأصحّ : ( وأمّا إذا كان تمام الموضوع ) . . .