الآخوند الخراساني

124

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

فإنّه يقال : كيف المقال في موارد ثبوته ( 83 ) في أطراف غير محصورة ، أو في الشبهات البدويّة مع القطع به ، أو احتماله ، أو بدون ذلك ] ؟ ( 84 ) ضرورة عدم تفاوت في المناقضة [ بين التكليف ( 1 ) الواقعي

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « المكلَّف » ، وهو سهو . . ( 2 ) في الأصل : « أو بدونه » ، وما أثبتناه هو الموافق لمتن « الكفاية » . .