الآخوند الخراساني
125
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
والإذن بالاقتحام ( 1 ) في مخالفته بين الشبهات أصلا ] ( 2 ) ، فما به التفصيّ عن المحذور فيهما كان به التفصيّ عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا ، كما لا يخفى ، [ وقد أشرنا إليه سابقا ( 85 ) ، ويأتي ( 3 ) إن شاء الله مفصّلا ( 86 ) ] ( 4 ) .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « في الاقتحام » . . ( 2 ) ما بين المعقوفتين أثبت في بعض النسخ كنسخة بدل ، وأثبت محلَّها : ( عدم تفاوت في المناقضة بينهما بذلك أصلا ) . . ( 3 ) تقدّم في الأمر الرابع عند قوله : ( قلت : لا بأس باجتماع ) . إلى آخره ، ويأتي في أوائل البحث عن حجيّة الأمارات . . ( 4 ) شطب المصنّف على هذه العبارة في نسخة مصحّحة من قبله . .