الآخوند الخراساني

111

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

* الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل ( 71 ) أصلا - فيما يترتّب على القطع من الآثار عقلا - بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ، ومن

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 429 - سطر 8 - 15 . .