الآخوند الخراساني
103
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
الحقّ هو الثاني ، لشهادة ( 1 ) الوجدان - الحاكم في باب الإطاعة والعصيان - بذلك ، واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيّده إلَّا المثوبة دون العقوبة ، ولو لم يكن مسلَّما ( 2 ) وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له ، وإن كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيّده ، لعدم اتّصافه بما يليق أن يتّصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها ، وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما ( 63 ) مع موافقته عملا ، كما لا يخفى .
--> ( 1 ) في إحدى النسخ : « بشهادة » ، والأصحّ ما أثبتناه من باقي النسخ . . ( 2 ) في بعض النسخ المعتمدة : « متسلَّما » ، والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ . . ( 3 ) كذا ، والأصحّ : « على نفس » . . ( 4 ) كذا ، والأصحّ : « على الأحكام » . .