الآخوند الخراساني
76
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
فرض أنّ المحصّل للغرض - فيما إذا وجد الأكثر - هو الأكثر ، لا الأقلّ الَّذي في ضمنه ، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه - حينئذ - دخلٌ في حصوله ، وإن كان الأقلّ - لو لم يكن في ضمنه - كان وافيا به أيضا ، فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب - حينئذ - كان بلا مخصص ، فإن الأكثر بحدّه يكون مثله على الفرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطَّ مترتّبا على الطويل إذا رسم بماله من الحدّ ، لا على القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمّه ؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان .
--> ( 1 ) العبارة في النسختين هكذا : ( إلَّا إذا زيد عليه بطل الفرد الأوّل وتحقّق . ) . ، والأصحّ ما أثبتناه . .