الآخوند الخراساني

77

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

إن قلت : هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد ، لم يكن للأقلّ في ضمنه وجود على حدة ، كالخطَّ الطويل الَّذي رسم دفعة بلا تخلَّل سكون في البين ، لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود ، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث ، أو خطَّ طويل رسم مع تخلَّل العدم في رسمه ، فإنّ الأقلّ قد وجد بحدّه ، وبه يحصل الغرض على الفرض ، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من أجزائه .

--> ( 1 ) في نسخة ( أ ) : ( أنه لا يمكن . ) . ، ويحتمل الضرب في نسخة ( ب ) على كلمة « لا » ، وهو الصحيح . .