الآخوند الخراساني
66
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
الأربعة الباقية - بعد ارتفاع الوجوب واقعا - ممكن ، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ ( 1 ) والمنسوخ ( 565 ) - بإحدى الدلالات - على تعيين واحد منها ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا بدّ للتعيين من دليل آخر ، ولا مجال لاستصحاب الجواز ، إلَّا بناء على جريانه في القسم الثالث ( 566 ) من أقسام استصحاب الكلَّي ، وهو ما إذا شكّ في حدوث فرد كلَّيّ ، مقارنا
--> ( 1 ) في بعض النسخ : ( من دليل الناسخ والمنسوخ ) ، وفي بعض آخر : ( من دليلي الناسخ والمنسوخ ) . .