الآخوند الخراساني

67

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

لارتفاع فرده الآخر ، وقد حقّقنا في محلَّه ( 1 ) : أنّه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث ( 567 ) المشكوك من المراتب القويّة أو الضعيفة المتّصلة بالمرتفع ، بحيث عدّ عرفا - لو كان - أنه باقٍ ، لا أنه أمر حادث غيره . ومن المعلوم أنّ كلّ واحد من الأحكام مع الآخر - عقلا وعرفا - من المباينات ( 568 ) والمتضادّات ، غير الوجوب والاستصحاب ، فإنه وإن

--> ( 1 ) في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب . .