الآخوند الخراساني

53

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

ثمّ لا يخفى أنه - بناء على إمكان الترتّب وصحّته - لا بدّ من الالتزام بوقوعه ، من دون انتظار دليل آخر عليه ، وذلك لوضوح أنّ المزاحمة على صحّة الترتّب لا تقتضي عقلا ( 557 ) إلَّا امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحّة العبادة ، ولم يكن في الملاك كفاية ، كانت العبادة مع ترك الأهمّ صحيحة ، لثبوت الأمر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادّة .