الآخوند الخراساني

54

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

* فصل لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه ، خلافاً لما نسب ( 1 ) إلى أكثر مخالفينا ( 2 ) ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علَّته ، كما هو المفروض هاهنا ، فإنّ الشرط من أجزائها ، وانحلال المركَّب بانحلال

--> ( 1 ) معالم الدين : 85 - سطر 10 - 11 ، القوانين 1 : 125 - 126 . . ( 2 ) راجع شرح المختصر للعضدي : 106 - 107 ، وتيسير التحرير 2 : 240 . .