الآخوند الخراساني

101

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صُغريات تلك المسألة . فانقدح : أنّ الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح . وأما ما أفاده في الفصول ( 1 ) ، من الفرق بما هذه عبارته :

--> ( 1 ) الفصول الغرويّة : 140 - سطر 19 - 22 . .