الآخوند الخراساني
102
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
( ثمّ اعلم أنّ الفرق بين المقام والمقام المتقدّم - وهو أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا ؟ - أما في المعاملات فظاهر ( 608 ) . وأما في العبادات : فهو أنّ النزاع هناك فيما إذا تعلَّق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ، وإن كان بينهما عموم مطلق ، وهنا فيما إذا اتّحدتا حقيقة ، وتغايرتا بمجرّد الإطلاق والتقييد ، بأن تعلَّق الأمر بالمطلق ، والنهي بالمقيّد ) انتهى موضوع الحاجة . [ فهو ] ( 1 ) فاسد ، فإنّ مجرّد تعدّد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات ، لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف
--> ( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . . ( 2 ) القوانين 1 : 155 - سطر 22 - 25 . . ( 3 ) في نسخة ( أ ) : ما كان . . . .