الآخوند الخراساني
100
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كلٍّ من الأمر والنهي إلى متعلَّق الآخر - لاتّحاد متعلَّقيهما وجودا - وعدم سرايته لتعدّدهما وجها ، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإنّ البحث فيها - في أنّ النهي في العبادة أو المعاملة ( 1 ) - يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجّه إليها .
--> ( 1 ) في بعض النسخ لم ترد « أو المعاملة » ، لكنّها وردت في أكثرها . .