الآخوند الخراساني
378
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
فصل [ الظنّ المانع والممنوع ] إذا قام ظنٌّ على عدم حجّيّة ظنّ بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال - بعد تصوّر المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد - : إنّه لا استقلال للعقل بحجّيّة ظنّ احتمل المنع عنه ، فضلا عمّا إذا ظنّ - كما أشرنا إليه في الفصل السابق - ; فلا بد من الاقتصار على ظنّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن كفى ، وإلاّ فبضميمة ما لم يظنّ المنع عنه وإن احتمل ، مع قطع النظر عن مقدّمات الانسداد ، وإن انسدّ باب هذا الاحتمال معها ، كما لا يخفى ، وذلك ضرورة أنّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض . ومنه انقدح : أنّه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجّيّة الظنّ في الأصول أو في الفروع أو فيهما ، فافهم .