الآخوند الخراساني

278

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

في قبال دعوى استحالته للزومه ( 1 ) . وليس الإمكان - بهذا المعنى ، بل مطلقاً - أصلاً متّبعاً ( 2 ) عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع ( 3 ) ; لمنع كونه سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيه ( 4 ) ; ومنع حجّيّتها لو سلّم ثبوتها ( 5 ) ، لعدم قيام دليل قطعيّ على اعتبارها ( 6 ) ،

--> ( 1 ) أي : استحالة التعبّد وقوعاً للزوم المحال . والمدّعي هو ابن قِبَّة ( أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبّة الرازيّ ) على ما حكى عنه المحقّق في معارج الأصول : 141 . ( 2 ) وفي بعض النسخ : « أصل متّبع » . والصحيح ما أثبتناه - كما في بعض النسخ - ، أو « بأصل متّبع » كما في بعض آخر . ( 3 ) تعريضٌ بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث أفاد أنّه إذا لم يقم دليلٌ على إمكان الشيء ولا على استحالته ، بل كان كلّ منهما مشكوكاً ، فالأصل لدى العقلاء هو الإمكان ، فإنّهم يرتّبون آثار الممكن على مشكوك الامتناع . راجع فرائد الأصول 1 : 106 . والمصنّف ( رحمه الله ) أورد عليه بالوجوه الثلاثة التالية . ( 4 ) هذا أوّل الوجوه من الوجوه الثلاثة التي أوردها المصنّف ( رحمه الله ) على الشيخ الأنصاريّ . ( 5 ) وهذا ثاني الوجوه . ( 6 ) أي : اعتبار السيرة .