الآخوند الخراساني
234
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
وبذلك ( 1 ) انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً ; مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً ، وحقيقةً في صورة الإصابة ، كما لا يخفى ( 2 ) .
--> ( 1 ) أي : بما ذكرنا من أنّ وجوب متابعة القطع ومنجّزيّته من اللوازم العقليّة . ( 2 ) لا يخفى عليك : أنّ البحث في المقام يقع في جهات ثلاث : الأولى : في أنّ طريقيّة القطع للكشف عن المقطوع به ذاتيّة أو جعليّة ؟ الثانية : في أنّ وجوب متابعته - بمعنى استحقاق العقاب على مخالفته - هل هو ثابت شرعاً أو ثابت ببناء العقلاء ويكون أمراً جعليّاً عقلائيّاً أو هو من اللوازم العقليّة للقطع ؟ الثالثة : في أنّه هل يمكن للشارع المنع عن العمل به أو لا ؟ أمّا الجهة الأولى : فلا شكّ في أنّ طريقيّة القطع ذاتيّة ، لا تنالها يد الجعل ، ضرورة أنّ حقيقة القطع هي نفس الانكشاف ، فلا يعقل الجعل فيه بجميع أنحائه ، فإنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ . وأمّا الجهة الثانية : فاستظهر السيّد البروجرديّ من كلام الشيخ الأنصاريّ أنّ وجوب متابعة القطع وجوب شرعيّ . فرائد الأصول 2 : 30 ، لمحات في الأصول : 422 . وذهب المصنّف ( رحمه الله ) إلى أنّ وجوب متابعته من لوازمه العقليّة ، حيث قال : « وتأثيره في ذلك لازم ، والوجدان به شاهد وحاكم » . وذهب المحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ وجوب متابعته - بمعنى إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلّق به القطع - ثابتٌ ببناء العقلاء حفظاً للنظام وإبقاءً للنوع من باب أنّ مخالفة الأمر خروج عن زيّ الرقّيّة والعبوديّة وتكون هتكاً للمولى وظلماً به . فيكون وجوب متابعة القطع - بمعنى تنجّز التكليف واستحقاق العقاب - من القضايا المشهورة الّتي تطابقت عليها آراء العقلاء ، فيكون أمراً جعليّاً عقلائيّاً . نهاية الدراية 2 : 31 و 34 - 35 و 41 - 42 . وأمّا الجهة الثالثة : فذهب المصنّف ( رحمه الله ) إلى أنّه يمتنع المنع عن تأثيره ، وذلك لوجهين : الأوّل : أنّه إذا فرض أنّ وجوب متابعة القطع من لوازمه العقليّة ، فيمتنع رفعه ، لامتناع التفكيك بين الشيء ولوازمه . الثاني : أنّه لا معنى للمنع عن تأثير القطع إلاّ نفي وجوب متابعته ، وهو مساوق للجواز . فإذا تعلّق قطع القاطع بحرمة شيء - مثلاً - وردع الشارع عن تأثير قطعه كان مقتضى ردعه جواز ذلك الشيء . ومعلومٌ أنّ الحرمة والجواز متضادّان . وحينئذ لا يخلو : إمّا أن يكون قطعه مطابقاً للواقع فيلزم اجتماع الضدّين باعتقاد القاطع وحقيقةً . وإمّا أن لا يكون قطعه مطابقاً للواقع فيلزم اجتماع الضدّين باعتقاد القاطع . ومن هنا يظهر : أنّ مراد المصنّف ( رحمه الله ) من قوله : « اعتقاداً مطلقاً » أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين ، سواء كان قطعه مطابقاً للواقع أو لم يكن مطابقاً له .