الآخوند الخراساني
69
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ; مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحّة متعلّقه ( 1 ) ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها ( 2 ) . ومن هنا انقدح أنّ حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصحّة لولا تعلقه . نعم لو فرض تعلّقه بترك الصّلاة المطلوبة بالفعل ( 3 ) لكان مَنْعُ حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان . بقي أمور الأوّل : [ في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسبّبات ] أنّ أسامي المعاملات ( 4 ) إن كانت موضوعة للمسبّبات ( 5 ) فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعمّ ، لعدم اتّصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارةً وبالعدم أخرى ( 6 ) . وأمّا إن كانت موضوعةً للأسباب ( 7 ) فللنزاع فيه مجالٌ ( 8 ) .
--> ( 1 ) وذلك لأنّ متعلّق النذر هو الصحيح لولا تعلّق النذر . وبتعبير آخر : إنّ متعلّق النذر هو الصّلاة التامّة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط في مرحلة سابقة على النذر ، فلا ينافيها تعلّق النهي بها من قِبَل النذر . ( 2 ) لأنّ الفساد الحاصل من قبل النذر لم يؤخذ عدمه في متعلّق النذر كي لا يكون مقدوراً بعد النذر فيلزم من وجوده عدمُه . ( 3 ) أي : ولو مع النذر . ولكن صحّته كذلك مشكل ، لعدم كون الصّلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمّل جيّداً . منه ( رحمه الله ) . ( 4 ) كالبيع والنكاح والطلاق والعتق . ( 5 ) وهي المعاني المقصودة إيجادها بالقوّة أو بالفعل ، كالملكيّة والزوجيّة والفراق والحرّيّة . ( 6 ) لأنّ المسبّبات أمور بسيطة ، فليست مركّبة من الأجزاء والشرائط كي تتّصف بالصحّة لو وجد جامعاً لجميع الشرائط والأجزاء ، وتتّصف بالفساد لو وجد فاقداً لبعضها ، بل هي إمّا موجودة وترتّبت عليها الآثار العقلائيّة عند وجود أسبابها ، وإمّا معدومة - لم تترتّب عليها الآثار - عند عدم أسبابها ، فأمرها دائرٌ بين الوجود والعدم ، لا بين الصحّة والفساد . ( 7 ) وهي الألفاظ المستعملة لإيجاد المعاني المقصودة في وعائها ، كقولنا : « بعتُ وقبلت » . ( 8 ) لأنّها مركّبة من الأجزاء والشرائط ، فيصحّ أن يقال : إنّ ألفاظ العبادات هل هي أسامي لخصوص تامّة الأجزاء والشرائط المؤثّرة في المسبّب أو للأعمّ منها والفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط الّتي لم تؤثّر في المسبّب ؟