الآخوند الخراساني
149
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
أتى بشيء آخر أو لا ، أتى به آخرُ أو لا ، كما هو واضح لا يخفى . المبحث السابع [ الأمر عقيب الحظر أو توهّمه ] انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب - وضعاً أو إطلاقاً - فيما إذا وقع ( 1 ) عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال . نُسِبَ إلى المشهور ظهورها في الإباحة ( 2 ) ، وإلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب ( 3 ) ، وإلى بعض تبعيّته ( 4 ) لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي ( 5 ) . . . إلى غير ذلك ( 6 ) . والتحقيق : أنّه لا مجال للتشبُّث بموارد الاستعمال ، فإنّه قلّ مورد منها يكون
--> ( 1 ) هكذا في النسخ . والصحيح أن يقول : « وقعت » . ( 2 ) أي : الإباحة بالمعنى الأعمّ - أعني : رفع الحجر والحَظْر - . كما ذهب إليه الآمديّ في الإحكام 2 : 398 ، والمحقّق القميّ في القوانين 1 : 89 . وأمّا الإباحة بالمعنى الأخصّ فلم أعثر على من قال بظهورها فيها . ( 3 ) ذهب إليه بعض المخالفين ، كالحنفيّة ، والمعتزلة ، والقاضي الباقلانيّ والفخر الرازيّ ، والبيضاويّ . فراجع فواتح الرحموت ( المطبوع بذيل المستصفى 1 : 379 ) ، ونهاية السؤول 2 : 272 ، والإحكام ( للآمديّ ) 2 : 178 . ( 4 ) هكذا في النسخ . والأولى أن يقول : « تبعيّتها » . ( 5 ) ذهب إلى هذا التفصيل العضديّ . ( 6 ) كقول الشيخ الطوسيّ والسيّد المرتضى من الرجوع إلى ما كان عليه سابقاً قبل المنع مطلقاً . راجع العدّة 1 : 183 ، والذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 73 .