الآخوند الخراساني

144

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

هذا كلّه إذا كان التقرّب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال . وأمّا إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة ، فاعتباره في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان ( 1 ) إلاّ أنّه غير معتبر فيه قطعاً ، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة ( 2 ) .

--> ( 1 ) وخالفه المحقّق النائينيّ ، فذهب إلى امتناع أخذ سائر الدواعيّ القربيّة أيضاً في متعلّق الأمر . راجع فوائد الأصول 1 : 251 ، أجود التقريرات 1 : 109 . ( 2 ) وقد خالفه تلميذه المحقّق العراقيّ حيث ذهب في بدو الأمر إلى الامتناع ثمّ تفرّد بتحرير يفيد - بزعمه - إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر . بدائع الأفكار 1 : 232 - 234 . وخالفه أيضاً السيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فذهبا إلى جواز أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ولو لم نقل بتعدّد الأمر . فراجع مناهج الوصول 1 : 260 ، والمحاضرات 2 : 172 .