الآخوند الخراساني

373

كفاية الأصول

أو قاطعيته ، لكان من قبيل المتباينين ، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ، لامكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين ، مع ذاك الشئ مرة وبدونه أخرى ، كما هو أوضح من أن يخفى .