المحقق السبزواري
89
كفاية الأحكام
يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك ( 1 ) . ورواه الصدوق عن صفوان في الحسن ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناد ضعيف وزاد : إلاّ أن يكون بإذنها ( 3 ) . والرواية مختصّة بالشابّة ، فالتعميم لا يخلو عن إشكال . وفي بعض الروايات الضعيفة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإثم عليه ( 4 ) . وروى حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإمّا أن يفي وإمّا أن يطلّق ( 5 ) الحديث ، والرواية مختصّة بصورة المغاضبة ، وهل يعمّ الحكم للمتمتّعة ؟ فيه وجهان . الثامنة : يكره أن يدخل المسافر أهله ليلا ، ولا فرق بين إعلامهم قبل ذلك وعدمه ، وقيل : يختصّ الكراهة بعدم الإعلام ( 6 ) . الطرف الثالث في العقد وبعض الأحكام المتعلّقة به : وفيه مسائل : الاُولى : النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول دالّين على الرضى ، والعبارة عن الإيجاب « أنكحتك وزوّجتك » ولا أعرف خلافاً في صحّة كلّ منهما ، وفي « متّعتك » قولان . والقبول أن يقول : « قبلت النكاح أو قبلت التزويج أو ما شاكلهما » ولو قال : قبلت ، صحّ . والمشهور أنّه لابدّ من وقوعهما بلفظ الماضي ، ولا أعلم على ذلك حجّة
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 419 ، ح 1678 . ( 2 ) الفقيه 3 : 405 ، ح 4415 . ( 3 ) التهذيب 7 : 419 ، ح 1678 . ( 4 ) الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 15 : 535 ، الباب 1 من أبواب الإيلاء ، ح 2 . ( 6 ) حكاه في المسالك 7 : 68 .