المحقق السبزواري
66
كفاية الأحكام
ولو كان عدلا ثمّ طرأ الفسق بعد موت الموصي أو قبله مع عدم علمه به انعزل على قول معروف حتّى ظنّ أنّه اتّفاقي ، فيستنيب الحاكم مكانه ، وربّما يفهم من بعض عباراتهم أنّ انعزاله يتوقّف على عزل الحاكم ، وخالف ابن إدريس ( 1 ) . ولو عاد إلى العدالة بعد فسقه فالمشهور أنّه لا يرجع وصايته ، والقول بالرجوع قريب . ولا يجوز وصاية المملوك إلاّ بإذن مولاه . ولا يصحّ الوصيّة إلى الصبيّ إلاّ منضمّاً إلى بالغ ، ولا يتصرّف إلى حين بلوغه ، ويتصرّف البالغ مستقلاّ إلى أن يبلغ الصغير فيشتركان ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار ( 2 ) ورواية عليّ ابن يقطين ( 3 ) . ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل انفرد العاقل ولم يداخله الحاكم على المشهور ، وتردّد في التذكرة والدروس ( 4 ) وقوّى بعضهم الأوّل ( 5 ) . واستثني ما لو بلغ رشيداً ثمّ مات بعده ولو بلحظة . ولو تصرّف البالغ لم يكن للصغير بعد بلوغه نقض ما أبرمه ممّا وافق مقتضى الوصيّة . والمشهور أنّه لا يجوز الوصيّة إلى الكافر إلاّ أن يكون الموصي مثله ، ويحتمل جوازه إذا كان عدلا في دينه . ويجوز الوصيّة إلى المرأة ، وفي بعض الروايات الضعيفة المنع منها ( 6 ) . وحمل على الكراهية جمعاً بين الأدلّة .
--> ( 1 ) السرائر 3 : 190 . ( 2 ) الوسائل 13 : 438 ، الباب 50 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 439 ، الباب 50 من أبواب الوصايا ، ح 2 . ( 4 ) التذكرة 2 : 510 س 38 ، الدروس 2 : 325 . ( 5 ) المسالك 6 : 247 . ( 6 ) الوسائل 13 : 442 ، الباب 53 من أبواب الوصايا .