المحقق السبزواري
28
كفاية الأحكام
والقبض معتبر في الهبة ، لموثّقة داود بن الحصين ( 1 ) ومرسلة أبان ( 2 ) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ( 3 ) ورواية أبي بصير ( 4 ) ورواية محمّد بن عيسى بن عبيد ( 5 ) . وهل هو شرط للصحّة بمعنى ترتّب الأثر من حين القبض أو هو للّزوم ؟ فيه قولان ، أجودهما الثاني ، لصحيحة أبي مريم ( 6 ) ورواية عبد الرحمن بن سيابة ( 7 ) وصحيحة أبي بصير ( 8 ) وصحيحة أبي المغرا ( 9 ) ويؤوّل ما يعارضها كمرسلة أبان ( 10 ) وموثّقة داود بن الحصين ( 11 ) ورواية أبي بصير ( 12 ) جمعاً بين الأخبار . ويظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين العقد والقبض فيكون للواهب على الأوّل دون الثاني ، وفيما لو مات الواهب قبل الإقباض فيبطل على الأوّل ويتخيّر الوارث في الإقباض وعدمه على الثاني ، وفي فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه إلاّ بعده ، وفي نفقة الحيوان مطلقاً في المدّة المتخلّلة . ولو أقرّ بالهبة والإقباض حكم عليه به وإن كان في يد الواهب ، لجواز الإقباض والردّ ، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك إلاّ أن يعلم كذبه في إخباره ، لقصر الوقت عن القبض والردّ عادة ، ولا يتوجّه على المقرّ له اليمين على القبض ، ولو ادّعى المواطاة على الإقرار للمتّهب وأنّ مخبره لم يكن واقعاً فهل يتوجّه له اليمين على
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 335 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 13 : 334 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 336 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 13 : 336 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 13 : 336 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 8 . ( 6 ) الوسائل 13 : 335 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 13 : 335 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 13 : 335 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 13 : 335 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ذيل الحديث 4 . ( 10 ) الوسائل 13 : 334 ، الباب 4 من أبواب الهبات ذيل الحديث 1 . ( 11 ) الوسائل 13 : 335 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 5 . ( 12 ) الوسائل 13 : 336 ، الباب 4 من أبواب الهبات ، ح 7 .