المحقق السبزواري

85

كفاية الأحكام

عند الدخول والخروج ، وتعاهد النعال عند أبوابها ، وإعادة المستهدم وكنسها والإسراج فيها ليلا . ويكره الشُرَف ، والبيع والشراء فيها . وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضوالّ والسؤال عنها ، وإنشاد الشعر ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت إذا تجاوز المعتاد ، وعمل الصنائع ، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل وكذا غيرهما من الروائح المؤذية ، وتتأكّد الكراهة في الثوم ، ويكره التنخّم ورمي الحصى خذفاً على الأقرب ، وحرّمه الشيخ ( 1 ) . والمشهور تحريم الزخرفة وهي النقش بالزخرف ، وأطلق جماعة النقش من غير تقييد بالزخرف ( 2 ) . ووجه التحريم غير واضح . والأشهر تحريم نقش الصور ، وحجّته غير واضحة ، والشهيد في البيان حرّم نقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجر ( 3 ) وفي الدروس كره الجميع ( 4 ) . ويحرم اتّخاذ بعضها في ملك أو طريق وتملّكها بعد زوال آثارها وإدخال النجاسة إليها ، والأقرب اختصاص التحريم بصورة التلويث . الفصل السادس في الأذان والإقامة والأقرب استحبابهما في الفرائض اليوميّة والجمعة خاصّة أداءً وقضاءً للمنفرد والجامع للرجل والمرأة إذا لم تسمع الرجال الأجانب ، ويتأكّدان في الجهريّة خصوصاً الغداة والمغرب .

--> ( 1 ) النهاية 1 : 342 . ( 2 ) المعتبر 2 : 451 ، المنتهى 1 : 388 س 29 ، الذكرى 3 : 123 . ( 3 ) البيان : 67 . ( 4 ) الدروس 1 : 156 .