المحقق السبزواري
84
كفاية الأحكام
والأفضل السجود على الأرض ، والأفضل التربة الحسينيّة ( عليه السلام ) ، والمعتبر المسمّى . ولا يصحّ السجود على الصوف والشعر والجلد والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها : كالمعادن والوحل . ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوباً . والمشهور وجوب اجتناب المشتبه بالنجس في المحصور ، وحجّته غير واضحة . والأقرب أنّه يكره أن يصلّي وعلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي ، وتزول الكراهة مع الحائل أو تباعد عشرة أذرع أو الصلاة خلفه ، والأقرب حصول الاكتفاء بالشبر . ويكره الصلاة في الحمّام . ولا كراهة في المسلخ على الأقرب . ويكره في بيت يبال فيه ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومجرى المياه ، والأرض السبخة ، والبيداء ، ووادي ضَجْنان ، وذات الصلاصل ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي ، والأقرب كراهة الصلاة في جواد الطرق ، وقيل بالتحريم ( 1 ) . ويكره الفريضة في جوف الكعبة وسطحها وتكره الصلاة في مرابط الخيل والحمير والبغال . وإلى نار مضرمة على الأقرب ، وقيل بالتحريم ( 2 ) . وإلى تصاوير ، وإلى مصحف مفتوح ، وإلى حائط ينزّ من البالوعة ، ولا كراهة في البيع والكنائس ومرابض الغنم وبيت فيه يهوديّ أو نصرانيّ . تتمّة : صلاة الفريضة في المسجد أفضل ، والمشهور رجحان فعل النافلة في البيت ، وعن الشهيد في بعض فوائده رجحان فعلها أيضاً في المسجد ( 3 ) . وهو حسن . ويستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة ، وجعل الميضاة على أبوابها ، والدعاء
--> ( 1 ) المقنعة : 151 . ( 2 ) حكاه عن أبي الصلاح في المختلف 2 : 109 . ( 3 ) نقله في المدارك 4 : 407 .