المحقق السبزواري
82
كفاية الأحكام
متّخذين من جلد غير المأكول ، وكلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها ، وخصّه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على الثوب ( 1 ) . ولعلّ المنع لا يخلو عن رجحان . واختلفت الروايات في جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب ( 2 ) . والمنع أشهر ، واختلفت الروايات في السمور أيضاً ( 3 ) . والمنع أشهر . وتحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك عند جماعة من الأصحاب ( 4 ) . وذهب الأكثر إلى الكراهة . والأقوى عدم التحريم . ويستحبّ للرجال ستر جميع الجسد إلاّ ما اعتيد انكشافه . ويستحبّ للمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار ، والمراد بالدرع الثوب الّذي يكون فوق القميص . ويكره السود عدا العمامة والخفّ والكساء ، ويتأكّد الكراهة في القلنسوة السوداء ، ويكره المزعفر والمعصفر والأحمر ، ويستحبّ لبس البياض والقطن والكتّان . ويكره الصلاة في الواحد الرقيق واشتمال الصمّاء ، والإمامة في القميص وحده بلا رداء ، واستصحاب الحديد ظاهراً ، والخلخال المصوِّت للمرأة ، والتماثيل والصورة في الخاتم . الفصل الخامس في مكان المصلّي يجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو ما في حكمه كالمأذون فيه ، صريحاً أو
--> ( 1 ) الذكرى 3 : 52 ، المسالك 1 : 162 ، المدارك 3 : 166 . ( 2 ) الوسائل 3 : 258 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلّي . ( 3 ) الوسائل 3 : 254 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلّي . ( 4 ) المقنعة : 153 ، النهاية 1 : 328 ، المراسم : 65 .