المحقق السبزواري
35
كفاية الأحكام
فرجه بماء قد مزج بالحُرْض ( 1 ) والسدر . وذكر جماعة من الأصحاب أنّه يستحبّ أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلا قبل الغسل بالسدر ( 2 ) لكنّ المستفاد من الأخبار المتعدّدة أنّ تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل بالسدر الواجب ( 3 ) ويستحبّ تكرار كلّ عضو ثلاثاً ، وأن يوضّأ قبل الغسل على الأشهر الأقرب ، وقيل يجب ( 4 ) . ويستحبّ تنشيفه بثوب . ويكره إقعاده وقصّ أظفاره وترجيل شعره وقيل : يحرم ( 5 ) والأوّل أقرب ، ويكره إرسال ماء الغسل إلى الكنيف . وإذا كان الميّت مُحرماً يحرم تغسيله بالكافور وتحنيطه بالكافور . وبعد الغسل يجب تكفين الميّت ، والأشهر الأقرب أنّ الواجب في الكفن ثلاثة أبواب ، وقيل : واحدة ( 6 ) والمشهور أنّه يتعيّن أن يكون واحد منها القميص . وذهب جماعة إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين ( 7 ) ولعلّ الترجيح للقول الأخير . والمشهور أنّه يجب أن يكون في الثلاثة المئزر ، والروايات الّتي وصلت إليَّ غير دالّة على ذلك . ويشترط في كفن الميّت أن لا يكون حريراً ، والمشهور عموم هذا الحكم بالنسبة إلى المرأة أيضاً ، واحتمل العلاّمة في النهاية إباحته للمرأة ( 8 ) . ويجب التحنيط وهو إمساس المساجد السبعة من الميّت بشيء من الكافور ،
--> ( 1 ) الحرض : بضمّتين وإسكان الراء أيضاً ، وهو الأشنان سمّي بذلك لأنّه يهلك الوسخ ، مجمع البحرين 4 : 200 . ( 2 ) الشرائع 1 : 39 ، القواعد 1 : 225 ، المعتبر 1 : 272 . ( 3 ) الوسائل 2 : 680 و 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، ح 2 و 3 و 5 . ( 4 ) نزهة الناظر : 11 . ( 5 ) الخلاف 1 : 695 ، المسألة 478 . ( 6 ) المراسم : 47 . ( 7 ) منهم المحقّق في المعتبر وحكاه عن ابن الجنيد 1 : 279 ، ومنهم السيّد في المدارك 2 : 95 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 242 .