المحقق السبزواري

114

كفاية الأحكام

ومن النوافل المستحبّة : نوافل شهر رمضان وهي ألف ركعة ، والمشهور استحبابه ، وقيل : لم يشرع لرمضان نافلة زائدة على غيره ( 1 ) والأوّل أقرب . ومنها : صلاة عليٍّ ( عليه السلام ) أربع ركعات في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمسين مرّة . ومنها : صلاة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) وهي ركعتان في الاُولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة . ومنها : صلاة جعفر بن أبي طالب ويسمّى صلاة الحباء وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في الاُولى الحمد وسورة ، ثمّ يقول خمس عشرة مرّة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثمّ يركع ويقولها عشراً ، ثمّ يرفع ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد ويقولها عشراً ، ثمّ يرفع ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد ثانياً ويقولها عشراً ، ثمّ يرفع ويقولها عشراً ، وهكذا في البواقي . ويستحبّ أن يقرأ في الاُولى : إذا زلزلت الأرض ، وفي الثانية : والعاديات ، وفي الثالثة : إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة : قل هو الله . والمشهور أنّ التسبيح في هذه الصلاة بعد القراءة ، وقيل : قبله ( 2 ) . والتخيير غير بعيد ، ويجوز الاحتساب بها من نوافل الليل والنهار ، ويجوز فعلها في السفر في المحمل . ويستحبّ ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الاُولى الحمد مرّة وألف مرّة بالتوحيد ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مرّة . ويستحبّ صلاة الغدير ، وليلة النصف من شعبان ، وليلة المبعث ويومه . ويستحبّ صلاة الشكر والحاجة والاستخارة على المرسوم . وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم إلاّ ما استثني ، وقائماً أفضل مع جواز الإتيان بها جالساً على الأقرب ، وابن إدريس منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختياراً ( 3 ) . وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختياراً قولان ، أظهرهما العدم .

--> ( 1 ) حكاه عن الصدوق في الذكرى 4 : 275 . ( 2 ) الفقيه 1 : 552 ، ح 1533 . ( 3 ) السرائر 1 : 309 .