المحقق الكركي
72
رسائل الكركي
قوله : أو أكثر . مثل أبوين وبنت ، فالفريضة من ستة : للأبوين السدسان وهما اثنان ، وللبنت النصف وهو ثلاثة ، بقي واحد يرد بعد الانكسار والضرب أخماسا ، كما مر غير مرة . قوله : فإن انقسم على غير كسر . كما في الأبوين وأربع بنات . قوله : فما اجتمع فمن الفريضة . أصل الفريضة ستة ، إذا ضربنا الخمسة وهي عددهن في الستة اجتمع ثلاثون : السدسان عشرة للأبوين ، والعشرون لخمس بنات لكل واحدة أربعة .
--> ( 1 ) بما أن الزائد واحد ويجب رده على الأبوين والبنت ، ولا ينقسم عليهم فيكون منكسرا في خمسة ، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة وهي ستة يبلغ ثلاثين : للبنت النصف وهو خمسة عشر ، وللأبوين السدسان وهما عشرة ، بقي خمسة : نعطي للبنت منها ثلاثة ، لأن نصيبها من أصل الفريضة ثلاثة ، ونعطي الأبوين اثنين لكل واحد واحد ، لأن نصيبهما من أصل الفريضة ثلاثة ، ونعطي الأبوين اثنين لكل واحد ، لأن نصيبهما من أصل الفريضة اثنان . ( 2 ) حصة الأبوين الثلث أو السدسان ن وحصة البنات الثلثان . فتجعل الفريضة من ستة : للأبوين اثنان ، وللبنات الأربع أربعة لكل واحدة واحد . ( 3 ) حصة الأبوين السدسان ، وحصة البنات ثلثان . فتجعل الفريضة أولا من ستة ، فيكون للأبوين منها اثنان ، والباقي - وهو أربعة - للبنات ، فلا تنقسم الأربعة عليهن من دون كسر ، فتضرب عددهن - خمسة - في أصل الفريضة - ستة - يبلغ ثلاثين : عشرة ، والعشرون الباقية للبنات لكل واحدة أربعة .