المحقق الكركي
73
رسائل الكركي
قوله : فما اجتمعت صحت منه . اجتمع ثمانية عشر للأبوين الستة ، وللبنات اثنا عشر لكل واحدة اثنان . قوله : مثل أبوين وزوج وبنت فالفريضة من اثني عشر : للأبوين السدسان وهما أربعة ، وللزوج الربع وهو ثلاثة ، بقي للبنت خمسة دخل النقص عليها عندنا . والقائلون بالعول يجعلون الفريضة ثلاثة عشر ، فيدخل النقص على الكل . قوله : وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج . الظاهر أن لفظ البنت لعدم استقامة المعنى في الجملة بأن يكون أحد الأبوين وبنت وزوج . قوله : ثم انقسم الفريضة على صحة . مثل أبوين وزوج وخمس بنات فالفريضة اثنا عشر . وما لم تنقسم على صحة مثل أبوين وزوج وأربع بنات ، أصل المال
--> ( 1 ) حصة الأبوين السدسان ، وحصة البنات الستة ثلثان ، فتجعل الفريضة من ستة ، فيكون للأبوين اثنان ، والباقي أربعة لا تنقسم على عدد البنات ، فتضرب الفريضة في عدد البنات يبلغ ستة وثلاثين ، للأبوين اثنا عشر ، وللبنات أربعة وعشرون ، لكل واحدة أربعة . ويمكن اختزال الفريضة الثانية فنقسمها على اثنين فتكون ثمانية عشر : للأبوين ستة ، وللبنات اثنا عشر لكل واحدة اثنان . ( 2 ) حصة الأبوين السدسان ، والزوج مع الولد الربع ، والبنات الثلثان . فتجعل الفريضة من اثني عشر : للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، وللبنات خمسة لكل واحدة واحد .