المحقق الكركي

58

رسائل الكركي

وهو ثلاثة ، والسدسان للأبوين وهما اثنان ، بقي واحد ، والواحد لا ينقسم بالرد عليهم ، فيكون منكسرا في خمسة ، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة بلغ ثلاثين . فالسدسان وهما عشرة للأبوين ، والنصف وهو خمسة عشر للبنت ، بقي خمسة ترد ثلاثة إلى البنت ، لأن نصيبها من أصل الفريضة ثلاثة ، والاثنان للأبوين ، لأن نصيبهما من الأصل اثنان ، فيكون الرد أخماسا . قوله : ولو كان من يحجب الإمام رد على الأب والنبت أرباعا . يعني : لو خلف الميت أبوين وبنتا . وخلف من يحجب الأم فالفريضة ستة : للبنت النصف وهو ثلاثة ، وللأبوين السدسان وهما اثنان ، بقي واحد لا ينقسم على الأب والبنت فيكون منكسرا في أربعة ، فتضرب الأربعة في الستة بلغ أربعة وعشرون : للبنت النصف وهو اثنا عشر ، وللأبوين السدسان وهما ثمانية ، بقي أربعة : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب ، ولا رد للأم للحجب . قوله : ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أو لهن الثلثان ، والباقي يرد أخماسا . أصل الفريضة ستة : لأحد الأبوين السدس وهو واحد ، وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما أربعة ، بقي واحد لا ينقسم بالرد عليهم فينكسر في خمسة ، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين : لأحد الأبوين السدس وهو خمسة ، وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما عشرون . بقي خمسة : لأحد الأبوين واحد ، وللبنتين فما زاد الأربعة . قوله : ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة . لو خلف الميت أبوين وبنتا زوجا ، تطلب أقل عدد تخرج منه سهامهم من