المحقق الكركي
59
رسائل الكركي
غير كسر ، والسهام هنا الربع ، والسدس ، والنصف . فتكون الفريضة اثنا عشر : للزوج الربع وهو ثلاثة ، وللأبوين السدسان وهما أربعة ، والباقي للبنت دخل النقص عليها ، لأن نصيبها ستة من اثني عشر . قوله : وللزوجة الثمن . . لو خلف الميت أبوين وبنتا وزوجة ، فأقل عدد يخرج منه الثمن والسدس والنصف لا يكون إلا أربعة وعشرون : للزوجة الثمن وهو ثلاثة ، وللأبوين السدسان وهما ثمانية ، وللبنت النصف وهو اثنا عشر ، بقي واحد لا ينقسم عليهم فينكسر في خمسة ، ضربنا الخمسة في أربعة وعشرين بلغ مائة وعشرين : للزوجة خمسة عشر ، وللأبوين أربعون ، وللبنت ستون ، بقي خمسة : اثنان للأبوين ، والثلث للبنت فيكون أخماسا . قوله : ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا . فخرج من ستة وتسعين .
--> ( 1 ) النصف للبنت وحدها ، والسدس للأبوين ، والربع للزوج مع وجود الولد . ( 2 ) النصف حصة البنت وحدها ، والسدس للأبوين ، والثمن حصة الزوجة مع وجود الولد . ( 3 ) حصة البنت هنا النصف ، وحصة الأبوين السدسان ، وحصة الزوجة الثمن . فأقل عدد تخرج منه مخارج هذه الحصص هو أربعة وعشرون : للزوجة ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنت اثنا عشر . وبقي من المجموع واحد ، يرد على البنت والأب بحصصهما ، وبما أن الواحد لا ينقسم على الأب والبنت حسب حصصهما ، فينكسر في أربعة ، فنضرب الأربعة في أصل الفريضة - أربعة وعشرون - يحصل ستة وتسعين : للبنت النصف ، وهو ثمانية وأربعون . وللأبوين السدسان ، وهو اثنان وثلاثون . وللزوجة الثمن وهو اثنا عشر . بقي أربعة : للبنت ثلاثة ، وللأب واحد .