المحقق الكركي

57

رسائل الكركي

قوله : الثانية : لا عول في الفرائض . وهو الزيادة في الفريضة والنقصان في النصيب . قوله : بل يدخل النقص . . كما إذا خلف الميت الأبوين وبنتا وزوجا ، فالفريضة من اثني عشر : للأبوين السدسان وهما أربعة ، وللزوج الربع وهو ثلاثة ، بقي خمسة للبنت فيدخل النقص عليها ، لأن نصيبها ستة من اثني عشر . ومن قال بالعول جعل الفريضة ثلاثة عشر . قوله : ولو كان بنتا فلها النصف ، والأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا . اعلم أنه لو اجتمع مع البنت أو البنتين الأبوان أو أحدهما والزوج الزوجة ، فيحصل منه اثنتي عشرة مسألة : أربعة منها : الأبوان والبنت ، الأبوان والبنتان ، أحد الأبوين والبنت ، أحد الأبوين والبنتان ، وأصل الفريضة من هذه الأربعة ستة . وإذا دخل الزوج حصل أربعة أخرى ، وأصل الفريضة اثنا عشر . وإذا دخلت الزوجة حصل أربعة أخرى والفريضة أربعة وعشرون . قوله : ولو كان بنتان إلى قوله يرد أخماسا . يعني به : أنه لو خلف الميت أبوين وبنتا فالفريضة من ستة : النصف للبنت

--> ( 1 ) حصة الزوج هنا الربع ، وحصة البنت النصف ، وحصة الأبوين السدسان . ( 2 ) فحصة البنت وحدها النصف ، والبنتان الثلثان ، والأبوان السدسان . ( 3 ) لأن حصة الزوج مع الولد هي الربع . ( 4 ) لأن حصة الزوجة مع الولد هي الثمن .