المحقق الكركي

56

رسائل الكركي

قوله : والسدس . أي : الربع مع السدس ، مثل الزوج والأم مع الولد . قوله : ويجتمع الثمن مع الثلثين . مثل الزوجة والبنتين . قوله : والسدس . أي : يجتمع الثمن مع السدس ، مثل الزوجة وأحد الأبوين مع الولد . قوله : ولا يجتمع مع الثلث . أي : الثمن مع الثلث ، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد ، والثلث سهم الأم مع عدم الولد . قوله : ولا الثلث مع السدس تسمية . لأن سهم الأم مع عدم الحجب ( الثلث ) ، والسدس مع الحجب . وإنما قال تسمية ، لأنه ربما يجتمع الثلث مع السدس اتفاقا ، كما إذا خلف الميت أبوين وزوجا ، فالفريضة ستة : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب الباقي وهو السدس . قوله : التعصيب باطل . وهو رد فاضل التركة على العصبة ، وهي الأقارب من الأب