المحقق الكركي
122
رسائل الكركي
الوجوب والندب . ويجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر في المشهور ، قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام لعذر ، لا ما تركه عمدا على الأظهر ، ومع الوصية لا قضاء على الولي . ولو عين لها مالا فالمتجه أنه من الثلث ، وقيل : من الأصل ، فلو لم يوص ولم يكن له ولي وجب الاخراج . الرابع : في القصر : وهو حذف الأخيرتين من الرباعية وله سببان : الأول : السفر : وشروطه ثمانية : الأول : ربط القصد بمعلوم ، فلا يقصر الصائم وطالب الآبق ونحوه وإن تجاوز مسافة ، إلا في عوده . وقصد المتبوع كاف ولو في الصديق إذا كان تابعا ، ومنتظر الرفقة على حد مسافة مسافر يقصر إلى ثلاثين يوما ما لم يعزم العشرة ، ثم يتم ولو فريضة واحدة ، وكذا كل مسافر تردد عزمه في غير بلده ثلاثين يوما ، وفي حدود بلده مقيم . وكذا في محل الترخص قبلها إذا علق السفر على الرفقة ، والمكره يعول على ظنه . الثاني : كون المقصود مسافة ولو بشهادة عدلين . وهي ثمانية فراسخ من منتهى عمارة البلد المتوسط - والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع - أو أربعة إذا أراد الرجوع ليومه أو لليلته لا أقل ، ويكفي مع الشك مسير يوم في النهار والسير المعتدلين ، ولو سلك أبعد الطريقين ميلا إلى الترخص قصر وإن لم يبلغ الآخر مسافة . الثالث : الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد وجدرانه ، لا السور والأعلام والبساتين ، ويقدر في المرتفع والمنخفض الاستواء ، والحلة للبدوي والمحلة في المصر العظيم كالبلد ، وفي العود يتم بإدراكه أحدهما .