المحقق الكركي

102

رسائل الكركي

خاتما أو مموها به ، ولا مغصوبا وإن لم يكن ساترا ، ولو جهل الغصب أو نسيه فلا إعادة ، لا إن جهل الحكم . ولو أذن المالك لمعين اختص الجواز به ، أو مطلقا جاز لغير الغاصب . وما يستر ظهر القدم ولا ساق له تكره الصلاة فيه ، ولو منع الثوب بعض الواجبات لثقله أو اللثام لم يجز الصلاة فيه ، إلا مع الضرورة . الرابع : المكان : ويشترط إباحته إما بكونه مملوك العين ، أو المنفعة بعوض وبدونه ، أو للإذن فيه إما صريحا ، أو ضمنا ، أو فحوى ، أو بشاهد الحال حيث لا مانع . فلا يصح في المغصوب ولو صحراء ، سواء فيه غصب العين وهو ظاهر ، أو المنفعة كادعاء الاستئجار كذبا . ولو أذن المالك لمعين أو مطلقا فكما سبق ، ولو رجع عن الإذن قبل الشروع لم يجز الفعل ، ولو ضاق الوقت صلى خارجا ، وبعده ( 1 ) فيه أوجه ( 2 ) . ويشترط طهارة موضع الجبهة من كل نجاسة إذا كان محصورا ، أما مساقط باقي الأعضاء فلا ، إلا أن تتعدى نجاسته التي لم يعف عنها إلى المصلي أو محموله . وفي جواز محاذاة الرجل للمرأة ، أو تقدمها عليه في الصلاة قولان ، أصحهما الكراهية ، سواء المحرم والأجنبية والزوجة ، ولو فسدت إحدى الصلاتين فلا حرج ، ويزول المنع بالحائل أو التأخر ، أو بعد عشر أذرع .

--> ( 1 ) أي : بعد الشروع في الصلاة . ( 2 ) نعني للأصحاب فيه أقوال خمسة : الأول : القطع والصلاة بعد الخروج ، والثاني : إتمام الصلاة في المكان ، الثالث : إتمام الصلاة خارجا جمعا بين الحقين ، الرابع : التفصيل لضيق الوقت فيصلي خارجا مع السعة فيقطع ويصلي بعد خروجه ، الخامس : التفصيل بأن يكون الإذن في الصلاة صريحا فيتم ما لم يتجدد على المالك ضررا ، وكونه ضمنا أو فحوى أو شاهد الحال ، فيقطع ويصلي بعد خروجه وهو قريب إلا أن يضيق الوقت فيصلي خارجا . ع ل .