المتقي الهندي
682
كنز العمال
وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا : والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ قال : عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عندها ولم يبصرها فلم تزل هنالك حتى أنقضت عدتها ، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فرجع قبيصة بن ذويب إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله تعالى ، قال الله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قالت : فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هي مراجعة الرجل امرأته ، فكيف يقولون لا نفقة لها إذا كانت حاملا فكيف تحبس امرأة بغير نفقة ( عب ) ( 1 ) . 27962 عن ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال : حدثتني فاطمة بنت قيس وكانت عند أبي عمرو بن حفص فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة والسكنى فقالت : قال لي : أسمعي مني يا بنت قيس ، وأشار بيده فمدها على بعض
--> ( 1 ) الحديث في صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها رقم 1480 . ص