المتقي الهندي

683

كنز العمال

وجهه كأنه يستتر منها وكأنه يقول لها : السكنى إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى ائتي فلانة أو قال أم شريك فأعتدي عندها ، ثم قال : لا تلك امرأة تجتمع إليها أو قال يتحدث عندها أعتدي في بيت ابن أم مكتوم ( عب ) . 27963 عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : لا نفقة لك ولا سكنى ، قال : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، لها النفقة والسكنى ( 1 ) . 27964 عن فاطمة بنت قيس قالت : قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت ( ابن النجار ) . 27965 عن فاطمة بنت قيس قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حللت فآذنيني ، فلما حللت آذنته قال : من خطبك ؟ قلت : معاوية ورجل آخر من قيس فقال : معاوية فإنه فتى من فتيان قريش لا شئ له ، وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه ، فأنكح أسامة فكرهته فقال : انكحيه فنكحته ( ابن جرير ) .

--> ( 1 ) الحديث هنا بياض في الأصول : أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا رقم / 46 / . ص