المتقي الهندي

673

كنز العمال

الطلاق ، فأن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي ( ق وضعفه ) . 27929 ( أيضا ) عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول : هي عنده على ما بقي الطلاق ( ق وقال هذا أصح من الأول ) . 27930 عن علي قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( ق ) . 27931 عن علي قال في الرجل يطلق امرأته ، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال : هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل ( الشافعي ، ق ) . 27932 ( أيضا ) عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال : جاء رجل إلى علي فقال : طلقت امرأتي ألفا قال : ثلاث تحرمها عليك وأقسم سائرها بين نسائك ( ق ) . 27933 ( أيضا ) عن عطاء بن أبي رباح أن عمر رفع إليه رجل طلق قال لامرأته : حبلك على غاربك فقال لعلي : أقض بينهما فاستحلفه على ما أراد ؟ قال : أردت الطلاق فأمضاه علي ( الشافعي في القديم ، ق ) . 27934 ( أيضا ) عن الشعبي قال : قال علي : الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث ( ق ) .