المتقي الهندي

674

كنز العمال

27935 ( أيضا ) عن زاذان قال : كنا عند علي فذكر الخيار فقال : إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر : ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشئ ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها ، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الامر إلي وعلمت أني مسؤول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى ، فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده ، قال : فضحك ثم قال : أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ( ق ) . 27936 عن علي في رجل وهب امرأته لأهلها فقال : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها ( ق ) . 27937 عن علي قال : إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فأن قضت فليس له من أمرها شئ ، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه ( ق ) .