المتقي الهندي
672
كنز العمال
27921 عن علي قال : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم ( عب ) . 27922 عن عامر أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما قال : حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه ( عبد بن حميد ) . 27923 عن جابر قال : لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : أمتعها ولو بصاع ( أبو نعيم ) 27924 عن ابن عباس قال : الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن ( عب ) . 27925 عن علي قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ( ق ) . 27926 ( أيضا ) عن الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال : قلت : إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي : تزوجها فلا شئ عليك ( ق ) . 27927 عن علي قال : لا طلاق لمكره ( ق ) . 27928 عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تزوج فيطلقها زوجها ؟ قال : إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف