المتقي الهندي

671

كنز العمال

27915 عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا ( عب ) . 27916 عن علي قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ( عب ، ق ) . 27917 عن الحسن قال : سأل رجل عليا قال : قلت : إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي : ليس بشئ ( عب ) . 27918 عن علي قال : إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء وهي بيدها حتى تتكلم ( عب ) . 27919 عن إبراهيم والشعبي عن علي في الرجل يخبر امرأته قال : إن اختارت نفسها في واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال : وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود : إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها ، وإن اختارت زوجها فلا شئ قال : قال زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فهي ثلاث ( عب ) . 27920 عن ابن جعفر محمد بن علي قال : قال علي بن أبي طالب فيمن يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شئ . وإن اختارت نفسها فهي واحدة ، وزوجها أحق برحمتها ، فقيل له : فإن تحدث عنه بغير هذا ؟ قال : إنما هي شئ وجدوه في الصحف ( عب ، ق ) .