المتقي الهندي

667

كنز العمال

27897 عن مسروق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله بن مسعود : ما تقول ؟ فقال عبد الله : أراها واحدة وهو أملك ، فقال عمر : وأنا أيضا أرى ذلك ( الشافعي ، عب ، ش ، ق ) . 27898 عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران ( ش ) . 27899 عن عمر قال : من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت امرأته ( ش ) . 27900 عن ابن مسعود أنه جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس ، فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، فقال : فقلت : إن الذي بيدي من أمرك بيدك ، فقالت : أنت طالق ثلاثا فقال : أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة ، وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلقيه فقص عليه القصة فقال : فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت ؟ قال : قلت : أراها واحدة وهو أحق بها ، قال : وأنا أرى ذلك لو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب ( عب ، ق ) .