المتقي الهندي

668

كنز العمال

27901 عن عبد الكريم أبي أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل : والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر : بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عليه ( عب ) . 27902 عن جابر قال : سألت الشبعي عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا ، فقال : قال عمر : واحدة ولا رجعة له عليها . وقال علي : كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه ( عب ) . 27903 عن الشعبي قال : التمليك والخيار في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء ( عب ) . 27904 عن عمر قال : إذا عبث الموسوس ( 1 ) بامرأته طلق عنه وليه ( عب ) . 27905 عن قتادة قال : سئل عمر عن رجل طلق امرأته في

--> ( 1 ) الموسوس : رجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة ، ووسوس إذا تكلم بكلام لم يبينه . ا ه‍ النهاية 5 / 187 . ب