المتقي الهندي

664

كنز العمال

كتاب الطلاق من قسم الافعال أحكامه 27882 ( مسند الصديق ) عن مكحول أن أبا بكر وعمر عليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأة تطليقة أو تطليقتين . إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه ما دامت في العدة ( ش ) . 27883 عن عمر قال : أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها ، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من الحيض ( مالك والشافعي ، عب ، ش وعبد بن حميد ، ق ) . 27884 عن سليمان بن يسار أن امرأة طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة ( الشافعي ، عب ، ش وابن سعد ، ق ) . 27885 عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها ( عب ، ش ، ص ، ق ) .