المتقي الهندي

665

كنز العمال

27886 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان : إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها ( ش ) . 27887 عن عمر قال : إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشئ ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها ( عب ، ق ) . 27888 عن عمر قال : إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها ( عب ، ش ، ق وضعفه ) . 27889 عن عثمان قال : طلاق السكران لا يجوز ( مسدد ) . 27890 عن أبي الخلال العتكي أنه سأل عثمان عن أشياء منها : رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ فقال : هو بيدها ( عب ) . 27891 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا : الطلاق للرجال والعدة للنساء ( عب ) . 27892 عن قبيصة بن ذويب أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين ، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال : لا يقربها ( ق ) .