المتقي الهندي
544
كنز العمال
فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فأنهما قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال عمر : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا ( ش ، حم ، طب ) . 27340 ( أيضا ) إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ( حم والدارمي وابن منيع ، د ، ت حسن صحيح ، ه وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي ، حب ، قط والباوردي طب ، ص ) . 27341 عن علي قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد شحبت ( 1 ) فقال : يا علي لقد شحبت فقلت : شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه ، قال : لا تغتسل منه إلا من الخذف فأن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف ( ابن السني ) . 27342 عن خرشة بنت حبيب أن رجلا قال لعلي : الرجل يأتي
--> ( 1 ) شحبت : الشاحب المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض ونحوهما . وقد شحب يشحب شحوبا . النهاية 448 / 2 . ب